السيد علي الطباطبائي

412

رياض المسائل

وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا . والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا . وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة . والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة . والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما . والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف . مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا . والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل . ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا . ومن دام به السلس يصلي كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى . والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند